المحقق الحلي
695
المعتبر
أبي عبد الله قال سألته : " عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان فقال إن قدمه قبل الزوال فعليه صيام ذلك اليوم وبعده " ( 1 ) ومثله روي عن أبي الحسن موسى " في رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال يصوم " ( 2 ) وما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال : " سألته عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها قال لا بأس " ( 3 ) . مسألة : وحكم من يلزم الصوم في السفر حكم المقيم ، وقد أسلفنا تقريره في باب الصلاة ، وكذا من عزم الإقامة في بلد عشرة أيام ، أو قام في بلد مترددا بين الإقامة والسفر حتى انقضى شهر ، يلزمه إتمام الصوم ، كما يلزمه إتمام الصلاة . فرع إذا عرف المسافر أنه يصل موضع إقامته قبل الزوال ، كان مخيرا بين الإمساك والإفطار ، والأفضل الإمساك ليدرك صوم يومه ، لأن أداء الفرض ممكن فيندب إليه ، وروى ذلك جماعة عن أبي عبد الله منهم محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " ( 4 ) ومثله روى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 5 ) الشرط الخامس والسادس : الخلو من " الحيض والنفاس " ولا خلاف بين العلماء في سقوط الفرض بوجود أحدهما ، ووجوبه مع انتفائهما ، واستمرار ذلك
--> 1 ) الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 6 ح 6 ص 136 . 2 ) الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 6 ح 4 ص 135 . 3 ) الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 7 ح 4 ص 137 . 4 ) الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 6 ح 3 ص 135 . 5 ) الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 6 ح 2 ص 135 .